الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
216
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
نجاست مغياى به يقين به طهارت است و هذا معنى الاستصحاب . به عقيده جناب مظفر ، در باب طهارتى كه شرط صلاة است دو قول است : 1 . طهارت واقعيه ثوب و بدن كافى است . 2 . احراز طهارت را شرط در نماز ندانيم ، بلكه طهارت واقعيه كافى نيست ، حال استدلال به اين فراز بر حجيت استصحاب مبتنى بر اين است كه احراز طهارت را شرط در نماز ندانيم ، بلكه طهارت واقعيه كافى باشد و الا اگر احراز طهارت شرط باشد مىگوييم : يحتمل كه امام عليه السّلام اين غايت را حصول يقين به منظور احراز شرط مذكور نه اينكه به منظور خلاصى از اجراء استصحاب نجاست باشد و على هذا حديث از ناحيهء اين فقره ظهورى در استصحاب نخواهد داشت . 3 . حديث سوم : صحيحه ثالثه زراره سومين حديثى كه براى حجيت استدلال بدان استناد شده صحيحه ثالثه زراره است اين حديث هم مضمره است و لكن بيان كرديم كه اضمار ضرر نمىرساند در اينجا فقط به نقل سخنى از مرحوم فيض كاشانى اكتفا مىكنيم : توقيف : اعلم انّ اضمار الحديث من الثّقات المشهورين من اصحاب الائمّة عليهم السّلام ليس طعنا فى الحديث اذ قد يكون ذلك اعتمادا على القرينة و قد يكون للتّقيّة و قد يكون لقطع الاخبار بعضها عن بعض فانّ الرّاوي كان يصرح باسم الامام الّذى يروى عنه فى اول الرّوايات ثمّ قال و سألته عن كذا و سألته عن كذا الى ان يستوفى الرّوايات الّتى رواها عن ذلك الامام عليه السّلام فلمّا حصل القطع توهم الاضمار . « 1 » و در اهميت زراره همين بس كه مرحوم فيض كاشانى از مرحوم كشى اين حديث را نقل مىكند : عن الصّادق عليه السّلام انّه قال : اوتاد الارض و اعلام الدّين اربعة محمّد بن مسلم و بريد بن معاويه و ليث بن البخترى المرادى و زرارة بن اعين . « 2 »
--> ( 1 ) . وافى ، ج 1 ، ص 12 . ( 2 ) . همان .